309

Masaa'ilka Imaam Axmed

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Baare

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Daabacaha

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambarka Daabacaadda

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

باب: الحملان

1494 -

سمعت أحمد، " سئل عن رجل أعطي مالا، فقيل: هذا في سبيل الله، أيترك لأهله منه شيئا؟ فلم ير ذلك، قال: أهله في سبيل الله هم! «.

1495 -

قلت لأحمد» رجل أوصى بمال في السبيل، وله قرابة في الثغر، فدفع ذلك المال إليه وهو يغزو به، ولعل في الثغر من هو أشجع منه، ولو لم يكن قرابتهم لم يعط المال كله، أيأخذه؟ فلم ير بأسا أن يأخذه ".

1496 -

قلت: " رجل له قرابة بالثغر يبعث إليه بالمال، يكتب إليه: أن أغزو به، ترى له أن يرده أو يقبله؟ قال: القرابة غير البعيد ".

1497 -

سمعت أحمد، يقول: «إذا بعث إليه بالمال، وقد كان أشرفت نفسه، فلا بأس أن يرده، وكأنه اختار الرد» .

قلت لأحمد: " إشراف النفس بالقلب؟ قال: نعم «.

1498 -

سمعت أحمد،» سئل عن رجل أوصى، فقال: ادفعوا إلى فلان كذا وكذا درهما، يشتري به فرسا ليغزو به ويدفع، فدفع إليه فغزا، ثم مات؟ قال: هو له، يورث عنه الفرس،

Bog aan la aqoon