301

Masaa'ilka Imaam Axmed

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Baare

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Daabacaha

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambarka Daabacaadda

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

باب: الحد في السرقة والزنا

1459 -

سمعت أحمد، قال " سئل عن الرجل يسرق مرة، ثم يسرق أخرى، ثم يؤتى به الإمام؟ قال: تقطع يده، يعني: يدا واحدة «.

1460 -

سمعت أحمد، قال» القطع يترك فيه العقب «.

1461 -

سمعت أحمد،» سئل عن أربعة شهدوا على زنا، ثم رجع أحدهم؟ قال: عليه ربع الدية، وقال الحسن: يقتل، يعني: إذا شهدوا، فرجم المشهود عليه بشهادتهم «.

1462 -

سمعت أحمد،» سئل عن مسلم سرق من أهل الذمة خمرا؟ قال: لا أقضي عليه شيئا ".

باب: الحد في السكر

1463 -

سمعت أحمد، قال «مالك يعد من السكر إذا تغير عن طباعه الذي هو عليه» ، وذكر أحمد أيضا قول الحسن: «السكر ذهاب العقل» .

ثنا أحمد، قال: ثنا روح، عن أشعث، عن الحسن، قال «السكر ذهاب العقل» .

Bog aan la aqoon