قلت لأحمد» فحديث حمنة بنت جحش: لا يكون للبكر حجة؟ قال: لا، وحمنة امرأة عجوز كبيرة، وهي تقول: إني أستحاض حيضة كثيرة، أثجه ثجا ".
سمعت أحمد مرة أخرى، سئل عن هذه المسألة، قيل له: فيمن تستحاض أول مرة؟ فقال: قالوا، ثم اقتص المسألة بمعناه.
قال السائل: فما تختار أنت؟ قال: قالوا هذا وهذا.
قال: فبأيها أخذت فهو جائز؟ قال: نعم، ومن قال: يوم، فهو احتياط.
وسمعته مرة، سئل عنها أيضا، فأجاب نحو قوله.
قلت لأحمد: تجعل بين الطهرين لها كم؟ قال: لا أقول فيه شيئا.
المرأة يضطرب عليها حيضها سمعت أحمد، قال «المستحاضة إذا كان لها أيام معلومة قعدت أيامها، فإن أطبق عليها الدم حتى لا تعرف أيامها اعتبرت الدم، إذا أقبل الدم تركت الصلاة، وإذا دبر صلت» .
سمعت أحمد، قيل له: دم الحيض، كيف يعرف لونه، إذا أقبلت الحيضة؟ فقال «دم الحيض أسود» .
Bogga 34