285

Masaa'ilka Imaam Axmed

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Baare

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Daabacaha

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambarka Daabacaadda

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

قيل لأحمد: وإن لم يكن أثبت وصيته عند القاضي؟ قال: إذا كانت له بينة «.

1380 -

سمعت أحمد،» سئل عن الوصي يأخذ مال اليتيم من نفسه مضاربة؟ قال: لا، فإن ربح فالربح لليتيم «.

1381 -

سمعت رجلا،» سأل أحمد عن رجل كان معه فمات وترك عليه مالا، فجاء رجل فادعى قرابته؟ فقال أحمد: لا يعطيه، إلا أن يقيم البينة، فقال: ليست له بينة، كيف أصنع؟ قال: إن كان قاضيكم لا بأس به فأعطه، قال: ليس لنا قاض؟ قال: إن لم تخف تبعة من وارث فتصدق به «.

1382 -

سمعت أحمد،» سئل عن رجل مات، فقال بعض بنيه: لا حاجة لي في هذا الميراث؟ قال: يقتسم بقية الورثة، ويوقف سهمه، قيل لأحمد: فتطيب لهم القسمة؟ قال: يعدلون فيه فنعم ".

باب: فعل الوصي بغير شهود

1383 -

سمعت أحمد، " وسئل عن رجل أوصى إلى رجل، وأقر له أن لفلان ولفلان، أللورثة أن يعنتوه؟ قال: بد من بينة، قال: قد أقر به للوصي؟ قال: فالقاضي أمين ينبغي له أن ينفذه، قيل لأحمد: فيحل له إن لم ينفذه؟ قال: لا «.

1384 -

قلت لأحمد» قال سفيان لا يسلم الوصي اليتيم إلى

Bog aan la aqoon