283

Masaa'ilka Imaam Axmed

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Baare

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Daabacaha

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambarka Daabacaadda

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

«.

أبواب الوصايا النفقة على الورثة

1372 -

سمعت أبا عبد الله،» سئل عن رجل مات وترك صبية وأمها، وليس أحد يجري على الصبية ، وليس له وصي، ترى أن تباع الدار؟ قال أحمد: من يبيع إلا أن يكون وصي أو قاض؟ ! «.

1373 -

سمعت أحمد،» سئل عن رجل مات، وله عند رجل مال، وخلف ورثة صغارا، ينفق عليهم؟ قال أحمد: نعم، قلت: لا يضمن؟ قال: لا.

قيل لأحمد: يقضي دينه؟ قال: لا، النفقة على الصبيان ضرورة «.

1374 -

سمعت أحمد،» سئل عن رجل توفي وترك ورثة وغراما؟ قال: لا يدفع المال إليهم حتى يحضر الغرام ".

باب: الإشهاد على الوصية

1375 -

قلت لأحمد " رجل كتب وصيته وختمها، فقال: اشهدوا على ما فيها، أتجوز؟ قال: لا حتى يقراها، قلت: فلم يقراها، لا تجوز؟ قال: لا أدري ".

1376 -

سمعت أحمد، سئل عن رجل كتب وصيته واشهد عليها

Bog aan la aqoon