270

Masaa'ilka Imaam Axmed

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Baare

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Daabacaha

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambarka Daabacaadda

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

باب: بيع الزرع والحرث قبل أن يبدو صلاحه

1312 -

قلت لأحمد " بيع الجزر في الأرض؟ قال: لا يجوز بيعه إلا ما قلع منه هذا الزرع، شيء ليس يراه كيف يشتريه؟ ! «.

1313 -

سمعت أحمد،» سئل عن رجل اشترى باقلى؟ قال: أو من عليها، فقيل لأحمد: إذا أيبس؟ قال: إذا اشتد «.

1314 -

سمعت أحمد،» سئل عن الرجل يبيع التفاح على أن يخرط وهو أخضر؟ قال: لا بأس، والبلح أن يصرم وهو بلح؟ قال: لأن العاهة إنما تكون في الثمر «.

1315 -

سمعت أحمد،» سئل عن رجل اشترى قصيلا، ثم مرض أو توانى حتى صار شعيرا؟ قال: إن لم يرد به حيلة، إن أراد به حيلة فسد البيع وانتقض «.

1316 -

سمعت أحمد،» سئل عن القصيل يباع؟ قال: لا بأس به ".

باب: بيع الطعام بكيله

1317 -

قلت لأحمد " في كل بيعة كيل؟ قال: إذا سمى كيلا، فلابد من أن يكيل

Bog aan la aqoon