267

Masaa'ilka Imaam Axmed

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Baare

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Daabacaha

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambarka Daabacaadda

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

باب: الشركة

1295 -

سمعت أبا عبد الله، " سئل عن رجل برأس مال، وآخر لم يجيء، فقال له: اعمل معي فما كان من ربح فهو بيننا نصفين، فلم يربحا شيئا؟ قال: إن ربح شيئا فله نصف ما ربح، وإلا فلا شيء له ".

باب: المضاربة

1296 -

سمعت أبا عبد الله، " سئل عن المضارب إذا أنفق؟ قال: لا ينفق إلا بإذن صاحبه ".

1297 -

سمعت أحمد، سئل عن المضارب إذا خالف؟ قال: يختلفون فيه.

1298 -

سمعت أحمد، " سئل عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، فكان يجيئه فيعطيه العشرين درهما والدينار ونحوه، ويقول: هذا من الربح، فلما حاسبه، قال: إنما كنت أعطيتك كله من رأس المال؟ قال أحمد: هذا أعطى ماله خائن، له عليه يمين؟ قال: أدنى ما له عليه اليمين «.

1299 -

سمعت أحمد،» سئل عن الثوب يعطى على الثلث والربع للحائك؟ قال: لا بأس به، ثم قال أحمد: وهل هذا إلا مثل المضاربة، ومثل قصة خيبر، لعله أن لا يربح المضارب شيئا، أو لا تخرج الأرض شيئا، كلها عندي قريبة «.

1300 -

سمعت أحمد،» سئل عن الرجل يبيع البز، فيطلب منه صنفا

Bog aan la aqoon