256

Masaa'ilka Imaam Axmed

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Baare

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Daabacaha

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambarka Daabacaadda

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

باب: الغش

سمعت أحمد، " سئل عن رجل اشترى زعفرانا، المن بثلاثة، والمن بواحد فأخلطه، وأبين إذا قلت فيه من المن بثلاثة كذا والمن بواحد كذا؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس، قلت لأحمد: " المن بواحد إنما هو مغشوش، قال: وما عليه؟ قلت: يشترى لنا وندفعه يغشونه؟ قال: لا، قال أحمد: يعجبني أن يكون هو يتولى ذلك، يعني: الذي يبيع، قلت لأحمد: السماسرة يتولونه، قال: لا يعجبني، قلت: فنشتريه ممن غشه ونحمله إلى السند؟ قال: لا بأس، قيل لأحمد، وأنا أسمع: فاشتراه رجل مني وهو مغشوش، ثم باعه من رجل على أنه ليس بمغشوش؟ قال: ما عليك أنت من ذلك إذا كنت بينت له.

سمعت أحمد، احتج فيه، فقال: لو كان ثوب فيه عوار، ثم بينه أي شيء كان عليه؟ ! أو كان عبد فيه عيب فبينه، ما عليه فيه؟ ! «.

قلت لأحمد» بيع الثياب القوهية وهي تطبخ حتى تذهب قوتها؟ قال: ما عليك إذا علم الذي يشتريه «.

سمعت أحمد،» سئل عن رجل اشترى قفيز حنطة بخمسة وقفيزا بأربعة فأخلطه أطحنه؟ قال: لا بأس به إذا كان متقاربا ولم يكن فيه شعير ".

Bogga 260