250

Masaa'ilka Imaam Axmed

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Baare

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Daabacaha

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambarka Daabacaadda

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه "

باب: عدة أم الولد

سمعت أحمد، " وسئل عن عدة أم الولد، قال: عن ابن عمر: حيضة ".

واجبن أن أقول فيه.

باب: تصديق المرأة في انقضاء عدتها

سمعت أحمد بن حنبل، قال " إذا ادعت، يعني: المرأة المطلقة أنه انقضى عدتها في أكثر من شهر، فإنها تصدق عندي، وإذا ادعت أنه انقضى عدتها في شهر، قال: إذا قامت البينة فنعم ".

سمعت أحمد، يقول: " البينة تقوم للمرأة بانقضاء عدتها في شهر، أنها رؤيت تصلي وتصوم، فأما غير ذلك فلا.

يريد: طلوعا إلى قزح «.

سمعت أحمد، قيل له» إذا طلق امرأته فقالت: قد انقضى عدتي، ثم جاء بولد لأكثر من ستة أشهر؟ قال: فلا يلحق به، قلت: فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم طلقها؟ قال: فالولد له ".

Bogga 254