243

Masaa'ilka Imaam Axmed

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Baare

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Daabacaha

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambarka Daabacaadda

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

باب: المختلعة

سمعت أحمد، " سئل عن المختلعة يأخذ منها فوق ما عطاها؟ قال: لا، لا يعجبني «.

وسمعت أحمد،» سئل عن امرأة، قالت لزوجها: اخلعني على ما في يدي من الدراهم، فخدعته ولم يكن في يدها شيء، فخلعها على ذلك؟ قال: أقله ثلاثة دراهم «.

سمعت أحمد،» سئل عن المختلعة يلحقها الطلاق؟ قال: لا يلحقها الطلاق ".

باب: اللعان بعد الطلاق

سمعت أحمد، سئل " إذا طلق امرأته ثلاثا، ثم قذفها فجاءت بولد؟ قال: لا يتلاعنان، قال الله: {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] .

فهذه، يعني: ليست بزوجة ".

سمعت أحمد، سئل بين الحر والأمة لعان؟ قال: إذا كانت امرأته ".

باب: العدة

سمعت أحمد، يقول: «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء» ، لأن الرجل هو الذي يطلق، والمرأة هي التي تعتد.

Bogga 247