Masail Fiqhiyya
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Noocyada
23 - مسألة: واختلفت في وضع اليد على القبر على روايتين: قال محمد بن حبيب البزار: كنت مع أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل في جنازة فأخذ يدي وقمنا ناحية فلما فرغ الناس وانقضى الدفن جاء إلى القبر وأخذ بيدي # وجلس ووضع يده على القبر، وقال: اللهم إنك قلت في كتابك: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إلى آخر السورة.
اللهم إنا نشهد أن هذا فلان ابن فلان ما كذب بك، ولقد كان يؤمن بك وبرسولك اللهم فاقبل شهادتنا له، ودعا وانصرف. وظاهر هذا يدل على وضع اليد على القبر وعلى الجلوس. ونقل الأثرم: قلت لأبي عبد الله: قبر النبي صلى الله عليه وسلم يمس ويتمسح به؟ فقال: ما أعرف هذا. قلت له: فالمنبر قال: أما المنبر فنعم قد جاء فيه. قيل لأبي عبد الله: إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر. وقيل له رأيت من أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون ويقومون ناحية فيسلمون. قال أبو عبد الله رحمه الله نعم، وهكذا كان ابن عمر يفعل. وهذه الرواية تدل على أنه ليس بسنة وضع اليد على القبر.
وجه الرواية الأولى: أن الزيارة للميت جارية مجرى زيارة الحي، ولهذا يستحب أن يسلم على الميت عند قبره كما أنه يستحب أن يسلم على الحي ويستحب مصافحة الحي فجاز أن يستحب مس قبره، لأنه في معنى المصافحة.
ووجه الثانية: إنما طريقة القربة تقف على التوقيف ولهذا قال عمر رضي الله عنه في الحجر: لولا أني رأيت رسول الله يقبلك لما قبلتك وليس في هذا توقيف.
تغسيل الميت واتباع الجنازة مع وجود المنكر
:
24 - مسألة: واختلفت هل تتبع الجنازة ومعها المنكر من النوح وغيره أو يغسل الميت وعنده المنكر؟
Bogga 215