Masail Fiqhiyya
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Noocyada
وروى عطاء بن أبي رباح المكي قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره، وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة البقرة.
وقد روى أبو بكر بن صدقة قال: سمعت عثمان بن أحمد الموصلي قال: كان أحمد بن حنبل رضي الله عنه ومعه محمد بن قدامة الجوهري في جنازة فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر فقال له أحمد: يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة، فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة. قال: كتبت عنه؟ قال : نعم. قال: فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه أنه وصى إذا دفن بأن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك. فقال له أحمد: فارجع فقل للرجل يقرأ.
الصلاة على الجنازة في المقبرة
:
22 - مسألة: واختلفت. هل تكره
الصلاة على الجنازة في المقبرة
؟
فنقل حنبل وأبو الحارث. جواز ذلك، لأن المقبرة محل للصلاة على الميت، فلهذا يجبر الصلاة على القبر. ونقل المروذي عنه وقد سئل هل يصلي عليها وهي في المقبرة عند اللحد؟ فقال: لا يعجبني، يخرج من المقابر ويصلي عليها لما روى عاصم الأحوال عن أنس قال: كانوا يكرهون الصلاة على الجنازة بين القبور ولأنها صلاة يمكن فعلها في غير المقبرة فكره فعلها فيها كسائر الصلوات.
وضع اليدين على القبر
:
Bogga 214