مسألة (106):
قوله في بيع المرابحة: ولو قال اشتريته بأكثر لم يقبل منه ولو أقام بينة، هكذا قال في الشرائع والتحرير، فهل هو هكذا أم يقبل؟ قال: لا يقبل إلا إذا تأول بالنسيان مثلا أو بشراء الوكيل أو أقام بينة كذا.
مسألة (107):
لو تداعا اثنان عقدا أحدهما ادعى الصحة والآخر الفساد، وأقام كل منهما بينة، قال: يقدم بينة مدعي الصحة لأنها تتضمن الإثبات.
مسألة (108):
إذا تعاطى شخصان ومزج مال المعاطاة بغيره، هل ينزل منزلة التلف في اللزوم أم لا؟ نعم.
مسألة (109):
هل الخيار في الغبن والنجش والرؤية على الفور أم لا؟ قال: الفور أولى.
مسألة (110):
لو باعه دراهم بدنانير أو بالعكس يشترط فيه التقابض في المجلس كما يشترط في المثلين؟ نعم.
مسألة (111):
لو انتقل الشقص بالصلح لا يثبت فيه الشفعة وتثبت لو انتقل بالتولية والمرابحة والمواضعة.
مسألة (112):
لو اشترى دارا وأغصان شجرة للبائع بارزة إليها فليس للمشتري عضدها.
مسألة (113):
في الشفعة لو كانت الأرض مشغولة بالزرع، فإن أخذ الشفيع وجب الصبر، وهل له الترك عاجلا والأخذ وقت الحصاد؟ وإذا أخذ
Bogga 287