286

Masail

مسائل ابن طي - المسائل الفقهية

Noocyada

والتكبير ثلاثا، وقيل: واحدة.

مسألة (101):

ضميمة الحمل بغير لفظ البيع جائزة كيف كان إن لم يقصد بالبيع.

مسألة (102):

يدخل الحمل في بيع أمه في ثلاث مواضع:

أ- إذا شرط تحقيقا بأن كان ظاهرا أو تقديرا بأن كان مظنونا.

ب- إذا جرت المساومة عليه وعلى أمه.

جإذا بذل يمينا لا يصلح إلا لهما على تقدير الحمل ففي هذه الصور الثلاث يدخل.

مسألة (103):

قوله: لو اشترى بالبيع الفاسد الأمة الحامل أو الدابة كذلك ضمن الأصل والحمل معا، هل هو هكذا أم لا يضمن إلا بالتفريط؟

الجواب: إن شرط الحمل فالضمان متوجه وإلا فمشكل لأنه لو صح البيع لكان أمانة فالفاسد مثله.

مسألة (104):

إذا ورث الخيار اثنان وأراد أحدهما الفسخ والآخر الإجازة فأيهما يرجح؟ طبق لنا كلام جمال الدين في القواعد في هذه المسألة، قال: لا يمضي لأحدهما اختيار ما لم يتفقا هذا معنى كلامه.

مسألة (105):

لو دفع إليه خمسة دراهم في كيل قمح عوضا وكان عند البائع قمح يبيعه هكذا ولم يواجبه البيع ثم غلا السعر، هل تثبت المعاوضة أو له دراهم فقط؟ وقيل: إن شاهد المبيع لزم وإلا له الدراهم حسب.

Bogga 286