والتكبير ثلاثا، وقيل: واحدة.
مسألة (101):
ضميمة الحمل بغير لفظ البيع جائزة كيف كان إن لم يقصد بالبيع.
مسألة (102):
يدخل الحمل في بيع أمه في ثلاث مواضع:
أ- إذا شرط تحقيقا بأن كان ظاهرا أو تقديرا بأن كان مظنونا.
ب- إذا جرت المساومة عليه وعلى أمه.
جإذا بذل يمينا لا يصلح إلا لهما على تقدير الحمل ففي هذه الصور الثلاث يدخل.
مسألة (103):
قوله: لو اشترى بالبيع الفاسد الأمة الحامل أو الدابة كذلك ضمن الأصل والحمل معا، هل هو هكذا أم لا يضمن إلا بالتفريط؟
الجواب: إن شرط الحمل فالضمان متوجه وإلا فمشكل لأنه لو صح البيع لكان أمانة فالفاسد مثله.
مسألة (104):
إذا ورث الخيار اثنان وأراد أحدهما الفسخ والآخر الإجازة فأيهما يرجح؟ طبق لنا كلام جمال الدين في القواعد في هذه المسألة، قال: لا يمضي لأحدهما اختيار ما لم يتفقا هذا معنى كلامه.
مسألة (105):
لو دفع إليه خمسة دراهم في كيل قمح عوضا وكان عند البائع قمح يبيعه هكذا ولم يواجبه البيع ثم غلا السعر، هل تثبت المعاوضة أو له دراهم فقط؟ وقيل: إن شاهد المبيع لزم وإلا له الدراهم حسب.
Bogga 286