مسألة (266):
المسافر يقصر في الثانية ويتم في الثالثة.
مسألة (267):
إذا كان بين الفص والفضة قليل من الذهب هل يجوز لبسه أم لا؟
الجواب: لا يجوز للرجال.
مسألة (268):
الأعمى هل يكفيه قول الواحد في القبلة إذا كان عالما بالأدلة؟ وهل إذا جهل حاله مع عدم العارف يعمل على قوله أم لا؟
الجواب: يكفي الواحد ومع عدم العارف يعمل بقوله: وكذا في الوقت، نعم تعتبر العدالة إن أمكن.
مسألة (269):
إذا نوى بالتسليم الأول الندب هل يخرج به من الصلاة أو الثاني الأولى تقديم الواجب قال: ولو عكس جاز.
مسألة (270):
المأموم إن ساوق الإمام كتب له أجر مصلي، وإن لا حقه قيل: كتب له أربعين أجر مصلي، وإن سابقه قيل لا صلاة له.
مسألة (271):
لو أعاد الإنسان بعض القراءة أما للحن أو لتجويد القراءة هل يلزمه سجدتي السهو؟
الجواب: نعم يلزمه، أما من أعاد متعمدا فلا ولا تبطل صلاته.
مسألة (272):
معتقد وجوب التسليم على النبي إذا صلى خلف غير معتقده أو بالعكس ما الحكم؟
الجواب: الأولى تركه، ويمكن الفرق بين المجتهد والمقلد ويحتمل المتابعة
Bogga 112