بالظهر ولا يعيد العصر؟
الجواب: بل يصلي العصر.
مسألة (259):
لو صلى الإنسان إماما بغير إذن الولي تكون صلاته باطلة مع التمكن من استئذانه وكذا صلاة المقتدي، أما لو صلوا فرادى بغير إذن فعلوا حراما وأجزأت الصلاة.
مسألة (260):
لو لحن في التسبيح عوض الحمد لم يضر.
مسألة (261):
قيل: الغسق نصف الليل، وقيل، دخول الليل.
مسألة (262):
قوله: ما دام وقت الاختيار باقيا، أي ما دام المثل والأربع أقدام في الظهر وما دام وقت المثلان والثمانية الأقدام في العصر، أما باستثناء مقدم الظهر والعصر منهما أو بغير استثناء.
مسألة (263):
إذا اجتمع عيد وجمعة التفصيل قوي بين الحاضر والنائي.
مسألة (264):
قوله: والارتداء ببرد، المراد بالبرد هو القماش الأبيض ومنها بردة النبي(ع)كانت بيضاء والبرد أيضا.
مسألة (265):
من عليه قضاء صلاة هل يجوز أن يصلي صلاة الزيارة وشبهها؟
الجواب: لا يجوز، وفيه قول آخر بالجواز.
Bogga 111