42٤٣ - ونقلت من مسَائِل الْفضل بن زِيَاد: سَأَلت أَبَا عبد الله عَن حَدِيث ابْن شبْرمَة عَن الشّعبِيّ فِي رجل نذر أَن يُطلق امْرَأَته. فَقَالَ الشّعبِيّ: أوف بِنَذْرِك. أَتَرَى ذَلِك؟ ! فَقَالَ: لَا وَالله.1 / 71NuqulLa wadaagWeydiiso AI