254

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Baare

محمد الحبيب التجكاني

Daabacaha

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

المغرب

Noocyada

للمسألة ثمانية عشرة فرعا هذه المسألة تنقسم على قسمين: أحد القسمين: ألا تكون لواحدة منهما بينة على دعواه. والقسم الثانى: ان يكون لهما أو لأحدهما بينة على دعواه. فأما القسم الاول، وهو ألا تكون لواحد منها بينة على دعواه، لا يخلو من وجهين أحد الوجهين: ان تكون السلعة بيد البائع، لم يدفعها إلى أحدهما، بعد. الوجه الثانى: ان يكون قد دفعها إلى أحدهما، فقبضها منه، وصارت بيده. في الوجه الاول. وهو مع انعدام البينة والقبض، خمس مسائل [٥] فأما الوجه الاول من القسم الاول، وهو ألا تكون لأحدهما بينة على دعواه، والسلعة بيد البائع، لم يدفعها بعد تالى أحدهما، ففيه خمس مسائل: احدهما: ان ينكرهما البائع البيع جميعها. والثانية: أن يقر لأحدهما وينكر الثانى. والثالثة: ان يقر لأحدهما أنه هو الاول والرابعة: ان يقر أنه باع من أحدهما بعد الآخر ولا يعلم أيهما الاول. والخامسة: ان يقول. انما بعت منهما جميعا صفقة واحدة.

1 / 377