253

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Baare

محمد الحبيب التجكاني

Daabacaha

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

المغرب

Noocyada

لا يقع رضاع بلبن امرأة عصد به طعام وتبين هذا المعنى مسألة من الفقه، وهى أن لبن المرأة، إذا خلط بطعام، عصد به فغلب فيه، لم تقع به حرمة، لكونه مستهلكا في الطعام، ولو حالت صفة اللبن بعينه إلى صفة اخرى، بعيدةمن صفة اللبن او قريبته، لوقعت بذلك الحرمة، باجماع، وهذا بين. فإذا بطل الاعتراض على الانفصال، صح الانفصال، وثبت الجواب ولم يكن لأحد فيه مطعن، ولا مقال. وبالله التوفيق. [٨٨]- بيع سلعة من شخصين: الواحد بعد الآخر قال الفقيه، الإمام الحافظ أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد ﵁. سألني بعض من يعنى بطلب العلم من أصحابنا تحصيل القول في الرجل يبيع سلعته من رجلين واحد بعد الآخر وتلخيص وجوه الحكم فيما يقع بينهم من التداعي في ذلك اذ تشعبت عليه وجوه المسألة والتبست عنده معانيها. فأجبته إلى ذلك، رجاء ما وعد الله به من الثواب من بين ما شرعه الله في دينه من الاحكام وقلت بعد حمد الله العظيم والصلاة على نبيه الكريم:

1 / 376