750

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

[٤٤٦-] قلت لأحمد: بئر تغير ماؤها من نجاسة؟
قال: يعيد الصلاة ويغسل الثياب١ وإن عجن بذلك الماء فلا يطعمه شيئًا يؤكل لحمه أو يشرب لبنه٢.
[٤٤٧-] قال أحمد: لا، التكبير على الجنازة من أربع ولا يزاد على سبع٣

١ لأنه أصبح ماء نجسًا لا يصح استعماله في الطهارة وغيرها. وقد تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٣١) .
٢ المذهب موافق لهذه الرواية: من أن العجين إذا تنجس فإنه يطعم النواضح ولا يطعم ما يؤكل لحمه، أو يشرب لبنه؛ لئلا يتنجس به ويصير كالجلالة.
انظر: المغني ١/٣٨، ٣٩، كشاف القناع ١/٢١٦.
٣ تقدم: أن المختار في تكبيرات الجنازة أربع تكبيرات. راجع مسألة (٣٩١) .
ونقل عنه: أنه لا يزاد على سبع تكبيرات في صلاة الجنازة. عبد الله في مسائله ص١٣٩ (٥١٥)، وابن هانئ في مسائله ١/١٨٨ (٩٣٧)، وأبو داود في مسائله ص١٥٢، ١٣٥.
والمذهب: إذا زاد الإمام على أربع تكبيرات فإنه يتابع إلى سبع، اختارها الخلال وابن بطة، وأبو الخطاب وغيرهم.
وروي عن أحمد: أنه لا يتابع في زيادة على أربع. اختاره ابن عقيل وابن عبدوس.
وعنه: لا يتابع في زيادة على خمس فيكبرون معه الخامسة ولا يتابعونه على أزيد منها. اختاره الخرقي وابن قدامة.
انظر: الروايتين والوجهين ١/٢٠٧ـ٢٠٩، المحرر في الفقه ١/١٩٧، الإنصاف ٢/٥٢٦، ٥٢٧

2 / 808