749

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

نجاسة١.
[٤٤٥-] قلت لأحمد: إذا توضأ وغسل إحدى رجليه ولبس خفه؟
فما درى بالجواب، قال: لا يمسح عليهما؛ لأنه لم يلبسه على طهارة٢.
قال إسحاق: كما قال٣.

١ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٣١) .
٢ قال ابن هانئ: (قلت: فإني توضأت فغسلت رِجلًا واحدة فأدخلتها الخف، والأخرى غير طاهرة، ثم غسلت الأخرى ولبست الخف؟ فقال لي أبو عبد الله: لا تفعل.
كذا قال النبي ﷺ: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان" فهذه واحدة طاهرة والأخرى غير طاهرة، تعيد الوضوء من الرأس إن كان جف الوضوء) . المسائل ١/٢٠ (١٠٢) .
والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية، حيث يشترط لجواز المسح على الخف كمال الطهارة قبل لبسه.
وروي عن أحمد: أنه لا يشترط كمالها. اختاره ابن تيمية وصاحب الفائق.
انظر: المحرر في الفقه ١/١٢، الإنصاف ١/١٧٢.
٣ انظر قول إسحاق في: الأوسط ١/٤٤٢، المغني ١/٢٨٢، المجموع ١/٥٥٥.

2 / 807