382

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١.
[١٣٠-] قلت: هل يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة٢ المغرب والعشاء؟
قال: نعم٣.
قال إسحاق: كما قال٤. وجمعهما٥: أن يؤخر المغرب قليلًا،

١ انظر قول إسحاق: في الأوسط ٢/٣٨٢.
٢ في ع (ليلة مطيرة) بالتنكير.
٣ قال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من مطر قبل أن يغيب الشفق؟ قال: أرجو) . المسائل ٧٥.
والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، حيث يجوز الجمع بين العشاءين في المطر الذي يبل الثياب.
وروي عن أحمد: أنه لا يجوز الجمع.
انظر: الإنصاف ٢/٣٣٧، الفروع ١/٥٢٥، المبدع ٢/١١٨.
٤ انظر قول إسحاق في الأوسط ٢/٤٣٠، المغني ١/٢٧٤.
٥ في ع (وجمعها) .

2 / 439