381

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال. لابد من ذلك كالفجر، لا يجوز أبدا في عذر أو غير عذر أن يصلي قبل طلوع الفجر١، وكذلك المغرب قبل غروب الشمس٢.
[١٢٩-] قلت: في يوم غيم كيف يصلي الظهر والعصر؟
قال: يؤخر الظهر ويعجل العصر٣.

١ قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر. وقال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس فقد صلاها في وقتها) . الأوسط ٢/٣٤٧، ٣٤٨، الإجماع ص٣٨، وانظر: مراتب الإجماع ص٢٦.
٢ قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن صلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس. الأوسط ٢/٣٣٤، الإجماع ص٣٨، وانظر: مراتب الإجماع ص٢٦، الاستذكار ١/٤٢.
٣ قال ابن قدامة: (ذكر القاضي أنه يستحب تأخير الظهر والمغرب في الغيم، وتعجيل العصر والعشاء فيه. قال: ونص عليه أحمد- ﵀ في رواية الجماعة منهم المرُّوذي. فقال: يؤخر الظهر في يوم الغيم ويعجل العصر) . المغني ١/٣٩٠، ٣٩١.
وجاء في الإنصاف: أنه يستحب تأخير الظهر في اليوم الغائم لمن يصلي جماعة على الصحيح من المذهب. وقيل: يستحب تأخيرها سواءً صلى في جماعة أو وحده.
وروي عن أحمد: لا يؤخرها مع الغيم. وأن الأفضل تعجيل العصر مطلقًا في المذهب، وعليه الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه يستحب تعجيلها مع الغيم دون الصحو. الإنصاف ١/٤٣١، ٤٣٤.

2 / 438