357

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

فإذا قيل لأحدهم: أرأيت لو أن ضاحكًا ضحك نهاراه أجمع أيجب عليه الوضوء؟
فيقول: لا١.
فيقال له: فإذا ضحك في الصلاة؟
فيقول: قد وجب عليه الوضوء وانتقضت الصلاة.
فيقال له٢: فافترى٣ في الصلاة على آخر أو سب٤ آخرا، وكان بينهما من المنازعة إلى أن هجا٥ بعضهم بعضًا، أو ما كان، أتوجب الوضوء عليه٦؟

١ انظر: البناية في شرح الهداية ١/٢٢٧، وفتح القدير ١/٥١، ٥٢، وتحفة الفقهاء ١/٢٤.
٢ في ع (لهم) .
٣ افترى: الفرية الكذب، يقال فرى فلان الكذب يفريه إذا اختلقه.
انظر: القاموس المحيط ٤/٣٧٣، الصحاح ٦/٢٤٥٤.
٤ السب: الشتم، مصدر سبه يسبه سبًا، شتمه.
انظر: غريب الحديث للخطابي ٢/٤٣٠، لسان العرب ١/٤٥٥.
٥ هجا: هجاه يهجوه هجوًا وهجاء، شتمه وعدد معايبه بالشعر، وهو خلاف المدح.
انظر: مجمل اللغة ٣/٩٠٠، لسان العرب ١٥/٣٥٣..
٦ في ع (عليه الوضوء) بالتقديم والتأخير.

2 / 414