338

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

[٩٧-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يحدث وهو يصلي على الجنازة، قال: يتيمم مكانه، هو بمنزلة الصلاة التي يخاف فوتها١.
قال (الإمام) ١ أحمد: لا يتيمم على الجنازة؛ لأنه في مصر٢.
قال إسحاق: كما قال سفيان يتيمم٣ لما جاء عن ابن عباس٤ ﵄ ٥ وعكرمة٦.٧،

١ انظر: قول سفيان في الأوسط ٢/٧١، اختلاف العلماء للمروزي ص٦٥.
٢ نقل عنه عدم التيمم للجنازة عبد الله في مسائله ص٣٨ (١٤٤، ١٤٥)، وأبو داود في مسائله ص١٧. وما أفتى به هنا هو المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه يجوز التيمم للجنازة إذا خاف فواتها مع الإمام، اختاره ابن تيمية.
انظر: الإنصاف ١/٣٠٤، المغني ٢٦٧، الفروع ١/١٣٨، الاختيارات ص٢٠.
٣ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٢/٧١، اختلاف العلماء للمروزي ص٦٥، المغني ١/٢٦٧.
٤ روى ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عباس قال: (إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل) . المصنف ٣/٣٠٥، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٨٦.
﵄ زيادة من ع.
٦ هو عكرمة البربري، أبو عبد الله المدني، مولى ابن عباس، تابعي من كبار أصحاب عبد الله بن عباس، ومن علماء زمانه بالتفسير والفقه والمغازي.
قال محمد بن نصر المروزي: (أجمع عامة أهل العلم بالحديث على الاحتجاج بحديث عكرمة. توفي سنة أربع ومائة من الهجرة) .
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٣/٢٦٥، البداية والنهاية ٩/٢٤٤، تهذيب التهذيب ٧/٢٦٦، طبقات الشعراني ١/٣٤.
٧ روى ابن أبي شيبة بسنده عن عكرمة قال: (إذا فجئتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل عليها) . المصنف ٣/٣٠٥

2 / 395