337

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

قال: إن١ غسل الثوب كله فحسن، وإن فرك أجزأه٢، والودي والمذي سواء في غسل الثياب.
قال (الإمام) ٣ أحمد: كما قال، إن فرك أجزأه وإن غسل أجزأه٤ وأرجو أن يكون المذي أيسر، والودي: شيء يتبع البول شبيه بالبول٥.
قال إسحاق: كلما كان منيًا أجزأه الفرك، وإن كان لا يدري مكانه فرك الثوب كله٦.

١ في ع (اذا) .
٢ انظر قول سيفان: أنه يجزئ فرك المني عن الغسل في: سنن الترمذي ١/٢٠٠، المحلى ١/١٦٣، شرح السنة ٢/٩٠. إلا أن ابن المنذر والنووي وغيرهما نقلوا عنه: أن المني نجس يجب غسله. الأوسط ٢/١٥٨، المجموع ٢/٥٠٨، المغني ٢/٩٢، عمدة القاري ٣/٢٢، معالم السنن ١/١١٥.
٣كلمة (الإمام) إضافة من ع
٤ قال ابن قدامة: (إن خفي موضع المني فرك الثوب كله إن قلنا: بنجاسته، وإن قلنا: بطهارته استحب فركه، وان صلى فيه من غير فرك أجزأه) . المغني ٢/٩٣،.
وتقدم القول في طهارة المني. راجع مسألة (٦٥) .
٥ تقدم الكلام عليهما في المسألة رقم (٩٣) .
٦ نقل ابن المنذر نص قول إسحاق هذا في الأوسط ٢/١٦٢. وتقدم قوله في إزالة المني. راجع مسألة (٦٥) .

2 / 394