318

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

[٨١-] قلت: إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت؟
قال: لا يعيد١ وإذا تيمم ودخل في الصلاة ثم وجد الماء٢ لم يلتفت إلى الماء٣.

١ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٣٦ (١٣٨)، وصالح في مسائله ٣/٤٧٣ (١١٩٠)، وابن هانئ في مسائله ١/١١ (٥٥) .
وما أفتى به من عدم وجوب الإعادة هو المذهب بلا نزاع. ونقل عن أحمد جواز الإعادة من غير فضل، وعدم استحباب الإعادة هو الصحيح من المذهب، وروى عنه استحبابه.
انظر: الإنصاف ١/٢٩٨، المبدع ١/٢٢٧، ٢٢٩، مطالب أولي النهى ١/٢١٨، ٢١٩.
(في الوقت قال: لا يعيد، وإذا تيمم ودخل في الصلاة ثم وجد الماء) هذه العبارة ساقطة من ع.
٣ أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية عن الإمام أحمد في الروايتين والوجهين ١/٩٠، وما أفتى به هنا رواية غير المذهب اختارها الآجري.
ويجب المضي في الصلاة على الصحيح، وقيل: لا يجب المضي لكن هو أفضل، وقيل: الخروج منها أفضل للخروج من الخلاف.
والمذهب: وهو ما عليه جماهير الأصحاب- أن من وجد الماء أثناء الصلاة بطل تيممه.
ونقل المروزي عن أحمد: أنه رجع عن الرواية الأولى؛ فلذلك أسقطها أكثر الأصحاب.
قال أبو يعلى: نقل المروزي عنه أنه قال: كنت أقول يمضي في صلاته، ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث أنه يخرج فيتوضأ. وظاهر كلامه: أنه رجع عن قوله بالمضي فيها، فيجوز أن يقال المسألة رواية واحدة. أن صلاته تبطل ولكن أصحابنا حملوا كلامه على روايتين. الروايتين والوجهين ١/٩٠. وانظر: الإنصاف ١/٢٩٨، ٢٩٩، المغني ١/٢٦٨، ٢٦٩، الفروع ١/١٥٠.

2 / 375