317

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: لا يلزمه الطلب إلا في موضعه١، ألا ترى أن ابن عمر ﵄ ٢ لم يكن يعدل إلى الماء وهو منه على غلوة٣ أو غلوتين٤.

١ نقل ابن المنذر في: الأوسط ٢/٣٥، نص قول إسحاق. وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/٢٢٩.
﵄ إضافة من ع.
٣ غلوة: هي قدر رمية بسهم، وتقدر بأربعمائة ذراع، وتعادل ٨٠ر١٨٤ مترًا وكل خمسة وعشرين غلوة فرسخًا.
انظر: لسان العرب ١٥/١٣٢، ١٣٣، تاج العروس ١٠/٢٦٩، معجم لغة الفقهاء ص٣٣٤.
٤ روى البيهقي بسنده عن الوليد بن مسلم قال: قيل لأبي عمرو- يعني الأوزاعي- حضرت الصلاة والماء جائز على الطريق، أيجب على أن أعدل إليه؟ قال: حدثني موسى بن يسار، عن نافع عن ابن عمر، أنه كان يكون في السفر فتحضره الصلاة والماء منه على غلوة أو غلوتين ونحو ذلك، ثم لا يعدل إليه. السنن الكبرى ١/٢٣٣، ورواه ابن المنذر في الأوسط٢/٣٥.

2 / 374