قال إذا أدى النصف عتق وتؤدى عنه مكاتبته من ماله وميراثه لولده
142 وسألته عن المسلم هل يصلح له أن يأكل مع المجوسي في قصعة واحدة ويقعد معه على فراشه أو في مسجده أو يصافحه قال لا
143 وسألته عن المكاتب جنى جناية على من هي قال على المكاتب
144 وسألته عن المكاتب عليه فطرة رمضان أو على من كاتبه أوتجوز شهادته قال الفطرة عليه ولا تجوز شهادته
145 وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله قال يعتق النصف ويسعى في النصف الآخر يقوم قيمة عدل
146 وسألته عن الرجل أيصلح له أن يلبس الطيلسان فيه ديباج
Bogga 137