قال عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا وإن تزوجته فليعطها شيئا وإن قال تزوجتك وجعلت مهرك عتقك جاز النكاح وأحب أن يعطيها شيئا
139 وسألته عن مكاتب بين قوم أعتق بعضهم نصيبه ثم عجز المكاتب بعد ذلك ما حاله قال عتق بما عتق منه ويستسعى فيما بقي
140 وسألته عن رجل كاتب مملوكه وقال بعد ما كاتبه هب لي بعض مكاتبتي وأعجل بعض مكاتبتي لك مكانه أيحل ذلك قال إذا كانت هبة فلا بأس وإن قال حط عني وأعجل لك فلا يصلح
141 وسألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك ولدا ومالا كثيرا ما حاله
Bogga 136