قال إذا اتهم أنها سرقة فلا تحل له وإن لم يعلم فلا بأس
127 وسألته عن الكلب والفأرة إذا أكلا من الجبن أو سمنا أيؤكل قال يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي
128 وسألته عن فأرة أو كلب شرب من سمن أو زيت أو لبن أيحل أكله قال إن كان جرة أو نحوها فلا يأكله ولكن ينتفع به في سراج أو غيره وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله إلا أن يكون صاحبه موسرا فليهرقه ولا ينتفعن به في شيء
129 وسألته عن رجل تصدق على بعض ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل فيها غيره مع ولده أيصلح ذلك له قال يصنع الوالد بمال ولده ما شاء والهبة من الوالد بمنزلة الصدقة
Bogga 133