قال لا بأس
122 وسألته عن البواري تبل فيصيبها ماء قذر فيصلى عليها قال إذا يبس فلا بأس
123 وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها وقد تزوجت غيره ما حالها قال هي للذي تزوجت ولا ترد على الأول
124 وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها تحل له قال هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت
125 وسألته عن حد ما يقطع فيه السارق وما هو قال قطع أمير المؤمنين(ع)في ثمن بيضة حديد درهمين أو ثلاثة
126 وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها هل يحل فرجها لمن اشتراها
Bogga 132