إذا كان للرجل إمرأتان وأبوان وابنتان، فللأبوين الثلث، وللإبنتين الثلثان، و[للمرأتان] عالت الفريضة، وكان لها ثلاثة من أربعة وعشرين ثمنها، فلما عالت إلى سبعة وعشرين صار ثمنها تسعا، فإن ثلاثة من سبعه وعشرين ويبقى أربعة وعشرون، للأبنتين ستة عشر، وثمانية للأبوين.
وسواء قيل إنه قال هذا على الاستفهام، أو على قولكم صار ثمنها تسعا أو على نفيه، أو بين كيف يجيء الحكم على مذهب من يقول بالعول، فإنه يحتاج إلى تبحر في علم الفرائض، حتى عرف الجواب والحساب والنسبة.
هذا، ومعلوم رجوع القوم إليه، وذكرنا رجوع عمر إليه في ثلاث وعشرين مسألة حتى قال: «لو لا علي لهلك عمر».
وقال: «لا معضلة في الدين لا يكون بجنبي ابن أبي طالب» (عليه السلام).
هذا، والعترة مجمعة على أنه كان أعلم من في الصحابة بأنواع علوم الشرع، [وما روي] في المشايخ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسلم، مما يجري مجرى المدح لهم في باب العلم والعقل، يدل على كونه أعلم، لأنه كان يعد في [كتابه]، فكان يكتب وحيه ومسائله، ويسمع فتاويه ويسأله، ومن المشهور إنفاقه الدينار قبل مناجات رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسلم، و[نقل أنه] فتح له ألف باب، تحت كل باب ألف باب.
وهذا قد استبعده بعض الجهال، ولم يعلم صورة الأمر، وهذا نحو أن يقول:
«الربا في كل [مكيل و] في أي موضع كان، وفي كل موزون» فيعرف الحكم في المكيلات التي لا أصل لها بالمدينة، وكذلك في الموزونات، وتطرد علة الربا، فيصير [أصلا] له في باب الربا.
وكذلك إذا قال: «كل من البيض ما دق أعلاه وغلظ أسفله» فيدخل فيه بيض كل طير، ويخرج منه بيض [بعض] كالحية وغيرها.
وكذلك إذا قال له: «يحرم كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير،
Bogga 41