Maratib Ijmac

Ibn Hazm d. 456 AH
39

Maratib Ijmac

مراتب الإجماع

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Goobta Daabacaadda

بيروت

وَأَجْمعُوا على اسْتِحْسَان التَّلْبِيَة إلى دُخُول الْحرم وَاتَّفَقُوا أَن وَقت التَّلْبِيَة خَارج عَن تَمام رمي آخر حَصَاة من السَّبع حَصَيَات من يَوْم النَّحْر فِي جَمْرَة الْعقبَة بعد طُلُوع الشَّمْس وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يحل للْمحرمِ أَن يتصيد فَيقْتل شَيْئا مِمَّا يُؤْكَل من الصَّيْد الْبري فِي الْحرم وَلَا مَا دَامَ محرما وَأَجْمعُوا أَن لَهُ أَن يتصيد فِي الْبَحْر مَا شَاءَ من سمكه وَاتَّفَقُوا أَن لَهُ أَن يذبح من الانعام والدجاج الانسى مَا أحب مِمَّا يملك أَو يَأْمر مَالِكه وَهُوَ محرم فِي الْحرم وَأَجْمعُوا على أَن من حلق رَأسه كُله لعِلَّة بِهِ فَإِن عَلَيْهِ فديَة طَعَام لَا يتَجَاوَز عشرَة مَسَاكِين وَلَا يتَجَاوَز صَاعا كل وَاحِد ان لم يجد نسكا وتجزئه شَاة أَو صِيَام لَا يكون أقل من ثَلَاثَة أَيَّام لمن لم يجد هَديا وَلَا طَعَاما وَلَا أَكثر من عشرَة أَيَّام فَإِن صامها متتابعة أَجْزَأته بِاتِّفَاق وَاتَّفَقُوا أَن الْحلق وَالتَّقْصِير أَحدهمَا مُسْتَحبّ فِي تَمام الْحَج يَوْم النَّحْر وان الْحلق أفضل وَاتَّفَقُوا على استلام الْحجر الأسود وَاتَّفَقُوا على أَن من ألْقى الْبَيْت عَن يسَاره فَطَافَ خَارج الْحجر وَلم يخرج فِي طَوَافه من الْمَسْجِد سبعا ثَلَاثَة خببا وَأَرْبَعَة مشيا فقد طَاف وَاتَّفَقُوا أَن من طَاف بَين الصَّفَا والمروة سبعا يبْدَأ بالصفا وَيخْتم بالمروة ثَلَاثَة خببا وَأَرْبَعَة مشيا فقد سعى وَأَجْمعُوا أَن من رمى جَمْرَة الْعقبَة يَوْم النَّحْر قبل الزَّوَال بِسبع حَصَيَات كحصى الْخذف فقد رمى وَاخْتلفُوا فِي أقل وفيمن ألْقى الْبَيْت عَن يَمِينه وفيمن لم يسع أيجزئه كل ذَلِك أم لَا

1 / 44