Maqasid Caliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Noocyada
واحترز بالاختيار عن المضطر لضيق وقت بحيث لا يمكنه التعلم، فإنه يكبر بلغته، فإن تعددت تخير، والأفضل تقديم السريانية والعبرانية على غيرهما، بل قيل بوجوبه حينئذ.
[الثالث: الموالاة]
(الثالث: الموالاة) بين الكلمتين (فلو فصل) بينهما (بما يعد فصلا) من كلام أو سكوت (بطل). والمرجع في تحقق الفصل السكوتي إلى العرف؛ فلذلك علق الحكم على الاعتداد به. ولا فرق في الفاصل اللفظي بين المنافي للتكبير والمناسب كقوله: الله تعالى أكبر.
[الرابع: مقارنتها للنية]
(الرابع: مقارنتها للنية، فلو فصل) بينهما (بطل) لأن حقيقة النية شرعا هي القصد المقارن، فمع الفصل يكون عزما لا نية. وقد تقدم هذا الباب في واجبات النية (1)، وقد كان يستغني عن إعادته مرة أخرى؛ لاستلزام وجوب مقارنة النية للتحريمة مقارنتها لها.
لكنه لما كان بصدد تعداد الواجبات وجمعها حسب ما يتفق؛ ليوافق الغرض المقصود، أعاده هنا، فإن الوجوب في الحقيقة حاصل بذلك لكل من النية والتحريمة وإن تلازما. وسيأتيك أنه ترك عدد جملة من الواجبات كان ذكر كل منها مكان هذا أولى، والأمر سهل.
[الخامس، والسادس: عدم المد بين الحروف في غير موضعه]
(الخامس، والسادس: عدم المد بين الحروف) في غير موضعه (فلو مد همزة الله بحيث يصير) اللفظ (استفهاما) إذا قصده، أو تصوره إذا لم يقصده (بطل).
أما مع قصد الاستفهام فظاهر؛ لمنافاته للإخبار المقصود من الصيغة على ما يظهر من كلامهم ، أو للإنشاء الحاصل من اللفظ وإن كان بصورة الخبر، كما يحتمله اللفظ.
وأما مع عدم قصده فيحتما قويا كونه كذلك؛ لما ذكر (2) من العلة، إذ لا يشترط في دلالة الألفاط على معانيها الدالة عليها القصد، ومقتضى إطلاق الحكم هنا يشمله.
ويحتمل عدم البطلان هنا؛ لأن ذلك كإشباع الحركة.
Bogga 239