231

Maqasid Caliyya

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

[الثانية: التحريمة]

(الثانية: التحريمة) وهي التكبيرة، سميت بذلك لتحريمها ما كان فعله جائزا قبلها، كالكلام وغيره من المنافيات. قال الجوهري: يقال: أحرم بالحج والعمرة؛ لأنه يحرم عليه به ما كان حلالا قبله (1).

(ويجب فيها أحد عشر):

[الأول: التلفظ بها]

(الأول: التلفظ بها) فلا يجزي إجراؤها على القلب؛ لأنها عبادة لفظية لا قلبية، وللتأسي بصاحب الشرع (صلى الله عليه وآله وسلم).

(وصورتها: الله أكبر، فلو أبدل الصيغة) المذكورة (بطلت) الصيغة، ويتحقق إبدالها بتغيرها مادة كإبدال (الله) ب(الرحمن) ونحوه، و(أكبر) ب(أعظم) و(أجل) ونحوهما، وصورة كتغيير ترتيبها المعين. وحيث حكم ببطلان التكبيرة فأعادها صحت الثانية مع بقاء الاستحضار الفعلي به للنية أو تجدده، وإلا فلا.

[الثاني: عربيتها]

(الثاني: عربيتها) تأسيا بصاحب الشرع (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث كبر بها، وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي.» (2).

(فلو كبر بالعجمية) وهي ما عدا العربية من اللغات (اختيارا بطل) تكبيره.

Bogga 238