Maqasid Caliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Noocyada
أو بالخروج إلى موضع الخفاء في إقامة غير بلده، ولا يقدح الخروج إلى ما دون المسافة في الأول، فيلفق ما حصل في البلد منها.
وفي حكم العشرة القاطعة للكثرة إقامة عشرة أيام في غير البلد مترددة بعد إقامة ثلاثين بالتردد أيضا، كما اختاره المصنف في الدروس (1).
ووجه ذلك ما تقدم من أن الثلاثين المترددة في حكم نية إقامة العشرة بالنسبة إلى قطع السفر، فإنه كما ينقطع بنية إقامة عشرة في غير البلد كذا ينقطع بالتردد ثلاثين يوما. وكما لا يقطع كثرة السفر مجرد نية الإقامة بل لا بد من إكمال العشرة، كذا لا يقطعها ما هو بحكم النية، وهو التردد ثلاثين يوما، فإنه بحكم النية، لا بحكم إقامة العشرة. وحيث افتقرت نية الإقامة إلى العشرة بعدها فكذا ما هو بحكمها.
وذهب بعض الأصحاب إلى الاكتفاء بالثلاثين في قطع الكثرة (2)، وهو ضعيف، وأضعف منه نسبته في المهذب إلى المشهور (3)، مع أنه غير معروف قبل ذلك فضلا عن الشهرة.
واعلم أن الفاصل بين السفرات الثلاث إن تحقق حسا وشرعا، كالوصول إلى بلده، فلا ريب في صدق التعدد وترتب الحكم.
وهل يتحقق بالفاصل الشرعي خاصة، كما لو تعددت مواطنه في السفرة المتصلة حسا، بحيث يكون بين كل موطنين مسافة، وكما لو نوى الإقامة في أثناء المسافة عشرا؟ وجهان.
وفصل المصنف في الذكرى فحكم بالتعدد في الثاني، سواء كان في نية الإقامة في ابتداء السفر أم عزم عليها بعد الوصول إلى موضعها، وشرط في التعدد بالنسبة إلى الوطن كون عزمه على الوطن الأول خاصة ثم يتجدد العزم بعد وصوله إليه، فلو كان في نيته ابتداء تجاوز الوطن الأول والثاني لم يتعدد.
Bogga 221