214

Maqasid Caliyya

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

وإن قصد العود من دون الإقامة، قال المصنف : يقصر في العود خاصة (1).

والأصح اعتبار قصد المسافة، فإن تحقق قصر، وإلا فلا، فإن الغرض أعم من ذلك.

ولو قصد عدم العود، أو لم يقصد العود، قال المصنف والعلامة: يقصر بمجرد الذهاب (2).

وفيه نظر؛ لأن المفروض كون الخروج إلى ما دون المسافة، وحينئذ فمفارقة موضع الإقامة أعم من أن يستلزم المسافة، مع كون المفروض عدمها. وقد تقدم أن ما بقي من الذهاب لا يضم إلى العود، فالمعتبر حينئذ ما مر من تحقق قصد المسافة وعدمه.

وبالجملة فالصلاة تماما بعد نية الإقامة يصير موضعها في حكم البلد، فيتوقف القصر على قصد المسافة، وقد استوفينا أقسام المسألة في محل آخر.

وتاسعها: أن لا يكون سفره أكثر من حضره

، فإنه يتم حينئذ، كما أشار إليه بقوله:

(ما لم يغلب السفر) على الحضر غلبة شرعية لا مطلق الغلبة؛ لئلا يدخل في الحكم من سافر عشرين يوما فصاعدا وأقام عشرا.

وضابط الغلبة الشرعية الموجبة لانتفاء حكم القصر: أن يسافر ثلاث سفرات إلى مسافة، ولا يقيم بين السفرتين عشرة أيام في بلده مطلقا، وفي غيرها مع النية، فيخرج حينئذ في الثلاثة متمما، هذا هو الغالب.

وقد يفرض تحققها في أقل من ذلك بأن يسمى المسافر مكاريا أو تاجرا أو بريدا أو ملاحا، فإنه حينئذ يتم وإن لم تتعدد سفراته؛ لأن الحكم في النصوص معلق على هذه الأسماء، لا على الكثرة والغلبة المذكورين في كلام الأصحاب.

وحيث حكم بالتمام استمر عليه، (إلا أن يقيم عشرا) في بلده وإن لم يكن بنية، أو في غيرها معها.

ويشترط فيها التوالي، بأن لا يفصل بينها بسفر إلى مسافة بالنسبة إلى بلده،

Bogga 220