198

Maqasid Caliyya

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

وغيره (1)، فما أورده عليه الشارح المحقق (2) غير وارد.

[الثاني: توجه المصلي إلى أربع جهات]

(الثاني: توجهه) أي المصلي (إلى أربع جهات) بأن يصلى الصلاة الواحدة أربع مرات إلى أربع جهات (إن جهلها) أى القبلة بكل وجهه، بأن لم يقدر على العين ولا على الأمارات، ولا وجد من يقلده حيث يسوغ له التقليد.

ولا يحسن عود ضمير (جهلها) إلى الأمارات؛ لاستلزامه صلاة من لا يعلمها إلى أربع جهات (3).

ومن جملة أفراده الأعمى والعاجز عن التعلم مع ضيق الوقت، والمصنف لا يرى صلاتهما إلى الأربع. ولأنه يناقض الحكم السابق، اللهم إلا أن يحمل على جهلها بكل وجه حتى بالتقليد، فيصح عوده إليها من غير تناقض، لكنه لا يوافق نظم العبارة، لأنه جعل المعتبر فيها أمرين: أحدهما الصلاة إليها إن علمها، والثاني أن الصلاة إلى الأربع إن جهلها.

وكيف كان فالعبارة صحيحة المعني خالية عن التناقض، لا كما زعمه الشارح المحقق حيث أعاد الضمير إلى الأمارات، وجعلها متناولة للعامي بشرطه والأعمي، وإنما يقتضي صلاتهما إلى الأربع وصلاة العاجز عنها لمانع كالغيم بالتقليد، والأمر فيه على العكس، ونحن قد بيناها بما يرفع هذه الشبهة وإن كان نظم العبارة لا يخلو من سماجة ما، حيث جعل العلم بها قسما أولا في قوله: (وإلا عول على أماراتها) ثم أتي بهذا القسم في الثاني، لكنه أسهل من فسادها المعنوي، كما ذكره الشارح، وقد أغرب في تقريرها شارح آخر (4) بما لا يستحق الحكاية.

إذا تقرر ذلك فنقول: إذا تعذر على المصلى معرفة القبلة والتقليد لأهله، وجب عليه أن يصلى كل صلاة أربع مرات إلى أربع جهات، حتى لو اجتمع عليه في وقت

Bogga 204