============================================================
ذلك غلب على ظنه لم يجب عليه أمر ولا هي.
فالشرطان الأولان مشروطان في الجواز والشرط الثالث مشروط في الوجوب. فإن عدم الأولان لم يجز أمر ولا فهي وإن عدم الثالث انتفى الوجوب وبقي الجواز.
والاستحباب لجواز أن يقبل منه لاسيما إذا فعل ذلك برفق فإنه أدعىا لقبول، قال الله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى) (1).
وأما الانتداب لذلك وتفقده فغير واجب على أحد في خاصة نفسه سوى الإمام ولكن يستحب لذلك لمن قوي عليه بخلاف ما إذا رآه، فإنه جب عليه بالشروط المتقدمة.
قال بعض العلماء: الناس في تغيير المنكر والأمر بالمعروف على مراتب: فرض العلماء تنبيه الولاة وحملهم على جادة العلم وفرض الولاة تغيير بقوتهم وسلطافهم وفرض سائر الناس إلى الحكام والولاة بعد النهي عنه قولا.
قال بعض العلماء: ويحسن لكل مؤمن أن يغير المنكر وإن ناله بعض الأذى.
ويؤيد هذا المترع أن في قراءة عثمان ابن عفان، وابن مسعود وابن ازبير: {وينهون عن المنكر ويستعينون بالله على ما أصاهم) (2).
وقال غيره: التغيير باليد للأمراء(3)، وباللسان للعلماء، وبالقلب للعامة . (1) سورة طه (الآية: 44) .
(2) سورة آل عمران (الآية: 110) على ما في قراءة ابن عفان، وابن مسعود وابن الزبير وهذا خلاف ما في قراءة حفص لنفس الآية (3) وقد كان للشيخ الفاضل العلامة آدم صالح اعتراض على هذا التقسيم ال حيث يقول عن تلك الفقرة فكيف إذا كان الأمير هو المنكر
Bogga 179