635

Manhaj Munir

المنهج المنير تمام الروض النضير

فلذلك قيل: أصلها ثمانية للزوجة سهمها من مسألتها مضروبا في مسألة الرد وهي اثنان تكون اثنان وذلك ربع المال، ولكل من المردود عليهما سهمه من مسألته مضروبا في باقي مسألة الزوجة وهو ثلاثة تكون ثلاثة أثمان المال سهم، وثلث بالفرض وهو سدس المال، وسهم وثلثا سهم بالرد وهو سدس المال وربع سدسه، وكذلك لو كان بدل الزوجة زوجا مع ست بنات أو بنات ابن فمسألة الزوج من أربعة له الربع سهم والباقي ثلاثة توافق البنات أو بنات الابن بالثلاث وثلثهن اثنان تضرب في مسألة الزوج تكون ثمانية للزوج الربع سهمان، ولكل بنت أو بنت ابن سهم ثلثاه بالفرض، وثلثه بالرد.

وإذا ضربت الثمانية على مخرج الكسر وهو الثلث يبلغ أربعة وعشرون ثم اقسم على صفة ما تقدم.

الثالثة: قوله: ((وكل فريضة فيها ربع وما بقي رد على أربعة)) أي على أربعة سهام فأصلها من ستة عشر، سواء كان المردود عليهم من صنفين أو أكثر كزوج وبنت مع أم أو بنت ابن أو جدة وكزوجة مع شقيقته وأخت لأب أو جدة أو ولدي أم، فمسألة المردود عليهم من ستة وتعود ردا إلى أربعة.

ومسألة الزوج أو الزوجة من أربعة له أو لها سهم، والباقي ثلاثة تباين مسألة المردود عليهم، فاضرب مسألتهم في مسألة الزوجية تكون ستة عشر، إذ هي مربع الأربعة، والمربع: هو الحاصل من ضرب عدد في عدد يماثله.

Bogga 60