[باب متى يجب على أهل العدل قتال الفئة الباغية]
وهذا الباب عقده الإمام عليه السلام لبيان عدد من يجب عليهم وعلى الإمام قتالهم، وأهل العدل هم المحقون العاملون بالكتاب والسنة.
والعدل: خلاف الجور، والفئة الجماعة، ذكره الزمخشري ، وفي (المصباح) وفيه: ((لا واحد لها من لفظها وجمعها فئات، وقد يجمع بالواو والنون جبرا لما نقص)) انتهى.
وفي غيره من كتب اللغة، الفئة: الطائفة، والهاء عوض من الياء التي نقصت وسطه، وأصله فيي مثل فقع، لأنه من فاء ويجمع على فئات، والجمع فئون كما في (مختار الصحاح) وغيره.
والباغية : المعتدية على غيرها، سميت بذلك لأنها عدلت عن القصد، وأصله من بغى الجرح إذا ترامى إلى الفساد، ولا يختص ذلك بنوع منهم دون آخر ولا بطائفة أو فئة دون أخرى بل هو شامل لكل من حصل منهم الاعتداء على الإمام أو على فرد أو طائفة من المسلمين، لاندراج كل ذلك تحت قوله تعالى: {فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله}[الحجرات:7] أي ترجع إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي نهاية حد قتالهم، فيقيد بها إطلاقات الأدلة الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى.
وأشار الإمام عليه السلام إلى بيان ما دلت عليه ترجمة الباب بقوله:
Bogga 50