596

Manhaj Munir

المنهج المنير تمام الروض النضير

وتسمى (مربعة الجماعة) لإجماع العلماء: أن الورثة أربعة، فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة، فعالت بمثل نصفها، بسبب فريضة الأخت صار المزيد ثلثا، فكل وارث انتقص نصف ما في يده بعد العول، وثلث ما في يده قبل العول، وهكذا في كل مسألة تعول إلى تسعة.

وتنحصر في مسائل عديدة ليس فيها جد، وقد يقع في بعضها جد:

أحدها: ما كان فيها نصفان وثلث وسدس، كزوج وأخت لأبوين وأخت لأب وأخوين لأم.

الثانية: ما كان فيها نصفان وثلاثة أسداس، كزوج وأم وثلاث أخوات متفرقات، ومثلها لو كان بدل الأم جدة.

الثالثة: ما كان فيها نصف وثلث وثلثان، كزوج وأختين لأبوين أو لأب وأخوة لأم أو زوج وست أخوات متفرقات، وكزوجة وأم وولدها وشقيقتين، نص على ذلك في (الجامع الكافي) وغيره.

فكل هذه المسائل أصلها من ستة وتعول إلى تسعة، وأما مع الجد فمنها حديث (المجموع) ومنها ما سيأتي، وفي (الجامع الكافي) وغيره، قال محمد:

واختلفوا في (الأكدرية) فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب جعلها من تسعة بعد العول: للزوج ثلاثة سهام وهي ثلاثة أتساع المال، وللأخت كذلك، وللأم سهمان وهي تسعا المال، وللجد سهم وهو تسع المال. انتهى.

ذكره ابن حزم من طريق إبراهيم النخعي، وقال ابن عباس: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث سهمان، وللجد السدس سهم، واستكملت المسألة فلا شيء للأخت حجبها الجد؛ لأنه يجعل الجد بمنزلة الأب يحجب الأخوة والأخوات كما يحجبهم الأب أي يسقطهم كما يسقطهم الأب .

قال ابن عمر: في غير الفرائض، ذكره ابن حزم.

Bogga 21