والأدلة في هذا الباب أكثر من أن تحصى ويؤيد ذلك قوله ((وأيما إمام لم يحكم بما أنزل الله فلا طاعة له )) أي من الرعية ولا يسمعوا قوله، ولا يجيبوه إذا دعا، وهذا هو مفهوم صدر الخبر، جعله الإمام عليه السلام منطوقا لزجر من حكم بغير ما أنزل الله، وتوبيخه، وتهديده بعدم استحقاقه للسمع والطاعة، وتعظيم فظاعة كل ذلك وقبحه، وتخصيص وجوب كل ذلك لمن أطاع الله من الأئمة وأمر بطاعة الله.
والوجه في ذلك أن الحكم بغير ما أنزل الله معصية قبيحة، وفاعل ذلك مرتكب للكبيرة.
ويؤيده ما تقدم من شواهد عجز خبر (المجموع) بلفظ: ((فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم)) عند الحاكم و(الجامع الكافي) والطبراني في (الكبير) عن عبادة بن الصامت مرفوعا، وفيه بلفظ: ((فلا طاعة لمن عصى الله عز وجل )) وما تقدم عن الخلفاء الراشدين بلفظ: ((أطيعوني ما عدلت فيكم، فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم)) انتهى.
أما إذا انضم إلى ذلك الاستهزاء بما أنزل الله في الكتاب والسنة، أو السخرية، أو الجحود، فكفر بالإجماع.
Bogga 102