Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Manhaj Munir
Ahmad bin Ahmad Al-Sayaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
والوجه في ذلك: أن الأخوات وإن كثرن لا يزاد له على الثلث كالأخوة معه، والأولى قياس حاله مع الذكور كحاله مع الأخوات لجعل ما هنا هو الأصل.
واحتجوا بعموم أدلة المقاسمة بين الجد والأخوة، ولم يفرقوا بين الذكر والأنثى، ورده الإمام المهدي في (البحر) بقوله تعالى: لنا قوله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك...} الآية[النساء:176] فصيرها ذات سهام مع عدم الولد فكيف يعصبها الجد، قالوا: وردت في الكلالة، ولا كلالة مع وجود الأب، قلنا: المراد بالكلالة هنا: اسم للورثة، فبينت آية الصيف حكمهم، سواء كان معهم من ليس بكلالة أم لا. انتهى.
قال الجلال: وأما قول الإمام المهدي اسم للورثة فبينت آية الصيف لحكمهم.. إلى آخره، فمن فاحش الغلط لأن حكمهم السقوط مع من ليس بكلالة انتهى.
قال في (المنار) وهذه الآية تبطل قول من أسقط الأخت مع الجد يعني أنه لم يشترط في ميراثها غير نفي الولد نعم حالة وجود الجد يقال لو ثم هذا الوارث مع الأب وحين الجأ الدليل إلى تفسير الكلالة بأن يكون لا ولد ولا والد، علمنا أن ميراث الأخت مع عدمه والجد أب كما مر. انتهى.
ورد بأن الجد لا يعصب أخته بالنظر إلى الميت، لأنها له عمة، وهي من ذوي الأرحام فكيف يعصب نسله، ولأهل المعادة وهم زيد بن ثابت ومن سيذكر معه في الحديث الآتي.
وفي حديث الأصل فإنهم قالوا: للأختين النصف وللجد النصف، وترد الأخت لأب نصيبها على الأخت من الأب والأم.
قاله البيهقي في (سننه) عن زيد وليس لهم حجة، وسيأتي تقرير هذه المسألة في الخبر الآتي.
Bogga 614