531

Manhaj Munir

المنهج المنير تمام الروض النضير

وقد يكون فيهم الصغير والمجنون والكاره والغائب، وقد قال تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل }[البقرة:188] وقال عليه [وعلى آله] الصلاة والسلام: ((إن دمائكم وأموالكم عليكم حرام )) وقال تعالى: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ..}[النساء:7] الآية فإذا لكل وارث نصيب مفروض مما قل أو كثر، فحرام أخذ شيء منه وإعطاؤه لغيره بغير نص وارد في ذلك، ولم نجد لهذا القول حجة أصلا وبالله التوفيق. انتهى.

(تنبيه): اعلم أنه ورد عن عمر في الجد قضايا يستبعد وقوعها، أخرج الدارمي، والبيهقي، ورواه الحافظ بن حجر في (فتح الباري)، وذكره في (الجزء الحادي عشر من فوائد أبي جعفر الرازي) بسند صحيح إلى ابن سيرين قال: قلت: لعبيدة بن عمر السلماني، حدثني عن الجد قال: إني لأحفظ في الجد ثمانين قضية مختلفة ، وفي رواية قال: أحفظ عن عمر في الجد مائة قضية، كلها تنقض بعضها بعضا .

وذكر الخطابي في (الغريب) بسند صحيح: عن محمد بن سيرين، قال: سألت عبيدة عن الجد؟ فقال: ما تصنع بالجد قد حفظت عن عمر في الجد مائة قضية، وسرد في (فتح الباري) البعض منها .

وأخرج ابن حزم من طريق عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، ومعمر، وهشام بن حسان، قال سفيان ومعمر كلاهما عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، وقال هشام عن محمد بن سيرين، ثم اتفقوا كلهم.

قال ابن سيرين: سألت عبيدة، وذكر الحديث، وزاد فيه: فقال ابن سيرين: فقلت لعبيدة: عن عمر قال: عن عمر بن الخطاب قال: ولا سبيل إلى وجود إسناد واضح من هذا انتهى.

Bogga 575