Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Manhaj Munir
Ahmad bin Ahmad Al-Sayaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
الرابع: لمالك، والأوزاعي، وعطاء، وخارجة بن زيد، وطلحة بن عبد الله بن عوف، وسليمان بن يسار، وسفيان بن عيينة، وأبي الزناد، وروي عن الشافعي، وبه قال زيد بن ثابت، وهو صحيح عنه.
قاله البيهقي وهو قول أهل المدينة وأهل الحجاز إن الجدة من قبل الأم إذا كانت أبعد من الجدة من قبل الأب اشتركا في السدس جميعا، وكذلك مع استوائهن في الدرجة، فإن كانت الجدة من قبل الأم أقرب والتي من قبل الأب أبعد، فكل الميراث للتي من قبل الأم، ولا شيء للتي من قبل الأب نحو: (أم أم وأم أم أب) أو (أم أب أب).
واحتجوا بما رواه ابن حزم من طريق عبد الرزاق: أنا معمر عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، قال: إذا كانت الجدة من قبل الأم أقرب فهي أحق، وإن كانت أبعد فهما على سواء .
ومن طريق حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، وحميد، عن أهل المدينة قالوا: إذا كانت جدتان من قبل الأم ومن قبل الأب، فإن كانت التي من قبل الأم أقرب فهي أحق بالسدس، وإن كانت التي من قبل الأب أقرب فالسدس بينهما .
ومن طريق عبد الرزاق، عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد قال: أدركت خارجة بن زيد، وطلحة بن عبد الله بن عوف، وسليمان بن يسار، يقولون: إذا كانتا جدتان من قبل الأب ومن قبل الأم، فإن كانت التي من قبل الأم أقرب فهي أحق بالسدس، وإن كانت أبعد فهما سواء انتهى.
وأخرج البيهقي في (سننه) تعليقا في (باب الجدات): بأن تورث القربى منهن إذا كانت من قبل الأم، والاشتراك بينهن إذا كانت القربى من قبل الأب، وهو الصحيح من مذهبه .
Bogga 546