Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Manhaj Munir
Ahmad bin Ahmad Al-Sayaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
وأخرجه ابن حزم من طريق حماد بن سلمة .. إلى آخره بلفظه، وأخرج أيضا من طريق الحجاج بن المنهال، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن الحسن البصري وابن سيرين، أنهما كانا يورثان أربع جدات، وليس لمن ذكرنا حجة.
قال ابن حزم: وأما من لم يورث إلا أربع جدات فما نعلم لهم متعلقا أصلا، فبطل لتعريه من الحجة.
وقالت طائفة بتوريث كل جدة، إلا من أدلت برحامي، وهو قول سفيان الثوري، وأبو حنيفة، وأصحابهما، وهذه الطائفة يمكن انضمامها إلى الطائفة القائلة بتوريث الثلاث الجدات، لأن الرحامية أول ما توجد في الدرجة الثالثة، وهي التي فيها الثلاث الجدات الوارثات والرابعة هي الرحامية، إلا أن هذه الطائفة لم تقتصر على الدرجة المذكورة، وتلك اقتصرت عليها، وحجتهم الإجماع، وما روي من طريق سعيد بن منصور، نا خالد بن عبد الله، عن داود بن أبي هند، عن [عامر] الشعبي، قال: إنما طرحت (أم أبي الأم) لأن أبا الأم لا يرث .
قال ابن حزم: لا حجة لهم أصلا، إلا ما قال الشعبي: من أن الذي أدلت به لا يرث، فيقال لهم: فكان ماذا هذا المسلم يموت له أب كافر وجد مسلم أو عم مسلم أو ابن أخ مسلم أو ابن عم مسلم، ولا خلاف في أن كل من ذكرنا يرث، وأن الذي يدلي به لا يرث، إنما المواريث بالنصوص لا بالقرب ولا بالإدلاء.. إلى أن قال: فبطل هذا القول، لتعريه من الحجة انتهى.
وإلا فكلام الشعبي ليس بحجة؛ لأنها قد ترث من جهة أخرى كما سيأتي، وأبو الأم يرث في (باب ذوي الأرحام) ودعوى الإجماع غير ممكنة، لما في هذه المسألة من الأقوال، ولعدم المستند.
Bogga 512