457

Manhaj Munir

المنهج المنير تمام الروض النضير

قال ابن حزم: قال: وعبد الوهاب بن مجاهد هالك ساقط، وفي (الجامع الكافي) ذكر إجماع الصحابة على أن الجدة لا ترث مع الأم، وعلى أن الجدة تحجب أمها، قال وروى محمد بإسناده عن الشعبي، عن علي نحو ذلك.. إلى غير ذلك.

ويشهد لقوله: ((وللجدات السدس)) ما تقدم في شرح الباب عن ابن حجر، ذكره في (التلخيص) بلفظ: وفيه قصة عمر، ونسبه إلى مالك وأصحاب السنن، وابن ماجة، والحاكم.

وذكر في قصة عمر من طريق البيهقي بلفظ: ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما.. إلى آخره، وزاد في (المنتقى) قال: وصححه الترمذي، وفي (نيل الأوطار) زاد نسبه إلى ابن حبان.

وما تقدم أيضا في رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل في (المسند) بلفظ: قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما ، وذكره في (المنتقى) عمن ذكرنا.

ومن شواهده ما تقدم أيضا في شواهد ما قبله عند ابن حزم، وأبي داود، والبيهقي، والدارقطني و(تيسير الوصول) وفي (تخريج الفرائض) و(نيل الأوطار).

ولفظ (الحديث الثاني) من هذا وشواهده تشهد لما هنا، وفي الباب عند ابن حزم من طريق عبد الرزاق، وعند الدارمي من طريق إبراهيم، وخارجة، والحديث دلالته ظاهرة، وقد اشتمل الخبر على مسألتين :

الأولى: تدل على عدم ثبوت ميراث الجدة مع وجود من كان شرط ميراثها عدمه وهي الأم، وسواء كانت الجدة من قبل الأم أو الأب أو معا، وهو إجماع الصحابة فمن بعدهم، وسواء كان الأب حيا أم لا لمن كان منهن من قبله.

Bogga 501