[من حقوق الرعية على الإمام]
وحديث الأصل وشواهده، وما سيأتي مبينة للحقوق المجملة في هذه الخطبة، وسيأتي تعداد ما لكل منهما على الآخر، وهي في جانب الإمام للرعية تنحصر في أصلين:
الأول: قوله: ((حق على الإمام أن يحكم)) أي بين الرعية بما أنزل الله في كتابه العزيز، أو في السنة النبوية الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى } [النجم:3] الآية، وقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه ..} [الحشر:7] الآية ودلالة هذا الأصل ظاهره وقد اشتمل على حكمين:
يشهد للأول من الكتاب قوله تعالى: {وأنزلنا إليك الكتاب بالحق ..} إلى قوله: {فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق}[المائدة:48] وما بعدها، وقوله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك} [المائدة:49] وقوله تعالى: {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما} [النساء:105] إلى غير ذلك وكلها ناطقة بوجوب الحكم بما أنزل الله.
Bogga 88